السيد الخميني

50

زبدة الأحكام

منفعة ، وفي حكمه ما تعلق به حق الغير ، ومنه ما لو سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الأحوط . ( مسألة 2 ) الجاهل بالغصبية والمضطر والمحبوس صلاتهم صحيحة ، وكذا الناسي لها إلّا الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته ( مسألة 3 ) لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها الا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد . ( مسألة 4 ) تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحارى والمزارع والبساتين التي لم يبق عليها الحيطان ما لم يتبين من أصحابها المنع . ( مسألة 5 ) المراد من المكان الذي تبطل الصلاة بغصبيته هو ما استقر عليه المصلّي ولو بوسائط - على اشكال فيه - وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها . ( مسألة 6 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع ، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لكن الأحوط ترك ذلك ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد . ( مسألة 7 ) الأقوى جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام ، بل ومقدما عليه ، ولكنه من سوء الأدب ، والأحوط الاحتراز منهما . ( مسألة 8 ) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلّا مع تعدّي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب والبدن ، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر . ( مسألة 9 ) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار كونه أرضا أو